الشيخ محمد آصف المحسني
414
معجم الأحاديث المعتبرة
يب ) ونبت عليه الشعر فكل . « 1 » أقول : الحوار : ولد الناقة ساعة تضعه أو إلى إن ينفصل من امّه . [ 9446 / 2 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ( التهذيب : عن الحسين بن سعيد ) عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن قول اللّه عزّوجلّ : « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ » « 2 » فقال : الجنين في بطن أمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امّه ، فذلك الذّى عنىعزّوجلّ . « 3 » ورواه في الفقيه عن عمر بن اذينة بحذف الجملة الأخيرة . [ 9447 / 3 ] عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ( التهذيب : عن الحسين بن سعيد ) عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : عن أبي عبداللّه عليه السلام إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولداً تامّاً فكل ، وان لم يكن تامّاً فلا تأكل . « 4 » [ 9448 / 4 ] الفقيه : وروى أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تامّاً فكله ، فإنّ ذكاته ذكاة امّه ، وان لم يكن تامّاً فلاتأكله . « 5 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن ابن المغيرة عن ابن سنان لكن نقله في الوسائل عن ابن المغيرة عن ابن مسكان . ورواية ابن سنان عن الباقر عليه السلام غريبة وان وقعت في بعض موارد أخرى وسلّمها سيدنا الأستاذ الخوئي قدس سره في معجم الرجال . وهي غير مرضية عندي . [ 0 / 5 ] التهذيب : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته . . . وعن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ، قال : كله ، فإنّه حلال ؛ لأنّ ذكاته
--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 234 ، التهذيب : 9 / 59 ، جامع الأحاديث : 28 / 107 . ( 2 ) . المائدة : 1 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 234 ، التهذيب : 9 / 58 ، الفقيه : 3 / 209 ، جامع الأحاديث : 28 / 109 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 234 ، التهذيب : 9 / 58 ، جامع الأحاديث : 28 / 108 . ( 5 ) . الفقيه : 3 / 209 ، التهذيب : 9 / 58 ، الوسائل : 24 / 34 - 35 ، جامع الأحاديث : 28 / 108 .